اللوائح و السياسات - ادارة الملكية الفكرية
التعريفات
المادة: (1)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية –اينما وردت- والمعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- السياسة : يقصد بالسياسة اينما وردت في الأحكام ادناه بدليل سياسات الملكية الفكرية للجامعة.
- الوزارة : وزارة التعليم.
- الجهة/الجامعة : جامعة نجران.
- النظام : نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/6/1414هـ .
- عضو هيئة التدريس : هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون ومن في حكمهم من المحاضرين والمعيدين والباحثين.
- الموظف : هو الشخص الذي يعمل في الجامعة بصفة نظامية، ليقوم بواجبات ومسؤوليات وظيفة ما، مقابل اجر محدد ويتمتع لقاء ذلك بالحقوق والامتيازات المرتبطة بها. بما في ذلك الموظفين الأكاديميين وموظفي البحوث والفنيين والإداريين والمساعدين، سواء بدوام كامل او بدوام جزئي او على اساس مؤقت.
- الطالب : اي طالب مسجل في الجامعة، بما في ذلك طلاب الدراسات العليا، والطلاب المسجلين في الدورات التدريبية المعتمدة من قبل الجامعة.
- منسوبي الجامعة : هم جميع العاملين في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.
- الاستاذ الزائر : اي فرد ليس موظفاً ولا طالباً في الجامعة ويزاول عمله فيها بناءً على اتفاقية تعاون بحثي، بما في ذلك الأساتذة الزائرون، والأساتذة المساعدون، والمساعدون، والمعلمون، والباحثون المتعاونون، والعلماء، والمتطوعون.
- الشريك : اي كيان عام أو خاص يدخل في شراكة مع الجامعة.
- شراكة : اي ترتيب تتفق بموجبه الجامعة مع اي كيان أو كيانات اخرى للقيام معاً باجراء مشروعات البحث والتطوير او المشاريع الأخرى الإبداعية والمدعومة ماليًا من قبلهم ويجري تنفيذها بشكل مشترك.
- المستفيد : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتلقى مساعدة مالية من الجامعة لدعم إجراء البحوث او مواصلة التعليم او اي غرض اخر طبقًا لأي اتفاقية لاتحدد مخرجات محددة.
- الملكية الفكرية : هي مخرجات إبداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر براءات الاختراع، حق المؤلف، العلامات التجارية، الرسومات، التصاميم، النماذج، المواصفات، المفاهيم، العمليات، التقنيات، قواعد البيانات، الأسماء التجارية، الأصناف النباتية، الأسرار التجارية وغيرها.
- الاختراع : هو فكرة جديدة يتوصل إليها المخترع وينتج عنها حل مشكلة في التقنية.
- براءة الاختراع : هي وثيقة الحماية التي تمنح لمن توصل الى اختراع وذلك لمدة محددة، التي تصدر من مكاتب براءات الاختراع الحكومية في البلد الذي سُجل فيه طلب براءة الاختراع.
- العلامة التجارية : هي كل ما ياخذ شكلا مميزاً من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويرية او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او اية اشارة او مجموعة اشارات اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاة ما عن سلع او خدمات المنشا?ت الأخرى او للدلالة على تادية خدمة من الخدمات، او على اجراء المراقبة او الفحص للسلع او الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت او الرائحة علامة تجارية.
- النماذج الصناعية : تجميع للخطوط او الألوان ثنائية الأبعاد، او شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على اي منتج صناعي او منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً، بشرط الا يكون لمجرد غرض وظيفي او تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات.
- الاسرار التجارية : هي اي معلومة اتسمت بما يأتي:
ا- اذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، او في اي من مكوناتها الدقيقة، وكان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.
ب- اذا كانت ذات قيمة تجارية حقيقية او محتملة نظر ًا لكونها سرية.
ج- اذا اخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة تتناسب مع طبيعتها والظروف المحيطة بها، للحفاظ على سريتها.
- وثيقة الحماية : الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة في البلد لموضوع من موضوعات الحماية، وهي اما ان تكون براءة اختراع، او شهادة تصميم، او براءة نباتية، او شهادة نموذج صناعي.
- المخترع : هو الشخص الذي توصل إلى اختراع سواءً بمفرده او بالمشاركة مع الاخرين.
- المصنّف : هو الإنتاج الأدبي او العلمي او الفني المبتكر مهما كان نوعه او اهميته او طريقة التعبير عنه او الغرض من تأليفه.
- المؤلف : كل مبدع ابتكر بجهده أيّاً من المصنّفات الأدبية او الفنية او العلمية مثل الأديب او الشاعر او الرسام او الموسيقى او غير هؤلاء الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير.
- حقوق المؤلف : مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
- الطلب الدولي : هو طلب براءة الاختراع الذي سُلِّم بموجب احكام معاهدة التعاون بشان البراءات معاهدة التعاون بشان البراءات: هي معاهدة التعاون بشان البراءات التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي تعد نافذة في المملكة اعتباراً من 3 اغسطس 2013م.
- الملكية الفكرية السابقة : هي حقوق الملكية الفكرية التي قد يكون لها علاقة باي اتفاقية والتي تكون نتجت مما يلي:
ا-قبل تاريخ سريان الاتفاقية التي تكون الجامعة طرفًا فيها وكانت مملوكة او مرخّصة لطرف اخر و/او اي من الشركات التابعة له او
ب- ناتجة عن انشطة مستقلة من قبل طرف اخر، او الشركات التابعة له خارج نطاق الاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفاً فيها.
- التمويل : جميع الموارد المالية وغير المالية التي تتلقاها الجامعة سواءً من الحكومة او من مواردها الذاتية او عن طريق اي ممول خارجي.
- اتفاقية التمويل : هي اي عقد او منحة او اتفاقية تعاونية مبرمة بين الجامعة وطرف اخر لتمويل مشروع أو مشاريع محددة لأداء عمل بحثي او تطويري او إبداعي يتوقع ان يتولد من مخرجاته اصول ملكية فكرية.
- الاستغلال التجاري : هو الانتفاع التجاري من الحقوق الاستئثارية الممنوحة بموجب انظمة الملكية الفكرية. المكتب: هو مكتب ادارة الملكية الفكرية بالجامعة وهو الجهة التي يتم انشاؤها ضمن إطار هذه السياسة للإشراف على جميع جوانب الملكية الفكرية التي تقترحها هذه السياسة.
- اللجنة الدائمة للملكية الفكرية : تشكل لجنة دائمة بقرار من رئيس الجامعة برئاسة النائب أو الوكيل المختص وترفع توصياتها إلى رئيس الجامعة.
- ادارة الملكية الفكرية : مجموعة من الإجراءات والخطوات الإدارية التي تتم من قبل مكتب ادارة الملكية الفكرية لإدارة وتنظيم الملكية الفكرية.
- ممتلكات البحث المادية : كل الأشياء المادية او الملموسة التي تنتج في سياق المشاريع البحثية او غيرها من المشاريع التي تدعمها الجامعة او تشارك في دعمها. وتشمل تلك الممتلكات، على سبيل المثال لا الحصر، المواد البيولوجية، والرسوم الهندسية، وبرامج الكمبيوتر، ورقائق الدوائر المتكاملة، وقواعد البيانات الحاسوبية ونماذج الأجهزة، ومخططات الدوائر الكهربائية، والمعدات.
- الإفصاح : هو الكشف ونقل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية الى اطراف اخرى. على سبيل المثال لا الحصر: الإفصاح في شكل كتابي او شفهي، التواصل عبر البريد الإلكتروني، النشر على مواقع التواصل الاجتماعي او المدونات، الإفصاح في تقرير اخباري او بيان صحفي او مقابلة، النشر في مجلة او ملخص او تقرير، عرض في موتمر، عرض الاختراع او التطبيق الصناعي للاختراع في معرض تجاري.
- نموذج الإفصاح : هي النماذج التي يعدها مكتب ادارة الملكية الفكرية بالجامعة للمفصِح لغرض الإفصاح الكتابي للملكية الفكرية وفقاً للنماذج اليدوية او الإلكترونية التي يحددها، والتي يقدمها للمكتب ليقوم بالنظر في اهلية الملكية الفكرية التي تم الإفصاح عنها والية إدارتها.
- اجمالي ايرادات الملكية الفكرية : جميع الإيرادات التي تتلقاها الجامعة من الممول للبراءات أو أي مجال من مجالات الملكية الفكرية الأخرى.
- مصاريف الملكية الفكرية : جميع النفقات التي تصرفها الجامعة لإدارة مكتب الملكية الفكرية والتي قد يتم استلام ايرادات الملكية الفكرية الإجمالية من اجلها.
- الترخيص غير الحصري : ترخيص يمنح المرخَص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ولا يمنع المُرخَص من اعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.
- الترخيص الحصري : ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ويمنع المُرَخَّص من اعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.
- الإيراد : الدفعات المستلمة مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية، او الحق في استخدامها او مقابل التنازل عنها سواء ببيعها او ترخيصها والتي تشتمل ولا تقتصر على، حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية، والمعرفة، والأسرار التجارية، والأعمال، والشهرة، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية او تجارية او علمية، او مقابل تخويل حق استغلالها.
السياسة العامة لمكتب الملكية الفكرية
المادة: (2)
تلتزم الجامعة بالتنظيمات وسياسات المنطبقة على الجامعات والمراكز البحثية الممولة من ميزانية الدولة أو بمصادر ذاتية في المملكة العربية السعودية.
المادة: (3)
تسعى الجامعة بشكل فعال لحماية الملكية الفكرية للاختراعات والإبداعات التي تتم من قبل اعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب ومن تربطه علاقة معها او تلك الاختراعات والإبداعات التي تحصل عليها باي وسيلة وذلك لضمان استخدامها فيما يدعم اهدافها.
المادة: (4)
توفر الجامعة الموارد اللازمة لتطبيق افضل الممارسات المتعارف عليها لحماية الملكية الفكرية وادارتها.
المادة: (5)
تسعى الجامعة لتحسين الفائدة التي قد تجنيها من الملكية الفكرية التي تمتلكها، او يرخص لها باستخدامها.
المادة: (6)
تحترم الجامعة وتراعي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى في جميع نشاطاتها.
المادة: (7)
في حالة تنازل الجامعة عن حقوقها في اختراع او مصنف ادبي او غيره من انواع الملكية الفكرية الاخرى، او قيامها بترخيص اي منها وفق ما هو محدد في هذه السياسة، فيجوز ان يكون المتنازل اليه او المرخص له هو المخترع او صاحب المصنف نفسه.
المادة: (8)
تلتزم الجامعة بما جاءت به احكام المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية التي تنظم الملكية الفكرية والتي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها او الأنظمة المحلية الصادرة بمرسوم ملكي والمتعلقة بالملكية الفكرية او اللوائح الأخرى ذات العلاقة والتي منها ما يلي:
- نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27 وتاريخ 29/5/1428هـ الموافق 17 يوليو 2004م، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 29/10/1439هـ ولائحته التنفيذية.
- نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 2 /7/ 1424 هـ الموافق 30 اغسطس 2003م، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 29/10/1439هـ ولائحته التنفيذية.
- قانون(نظام) العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 26/7/1435هـ الموافق 25 مايو 2014م، ولائحته التنفيذية.
- لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 3218 في 25/2/1426هـ الموافق 4 مايو 2005، وعّدلت بموجب القرار رقم 4319 في 5/1/1426هـ الموافق 8 يونيو 2005م.
اللجنة الدائمة للملكية الفكرية
المادة: (9)
تشكل لجنة دائمة للملكية الفكرية وترتبط تنظيمياً بالنائب أو الوكيل المختص، وتكون برئاسته وعضوية كل من:
- مستشاراً وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لشؤون مكتب إدارة الملكية الفكرية.
- مدير مكتب ادارة الملكية الفكرية.
- ممثل الإدارة القانونية.
- عميد أو وكيل أو مدير أو رئيس وحدة البحث العلمي في الجامعة.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بالملكية الفكرية من أعضاء هيئة التدريس.
- سكرتير اللجنة.
المادة: (10)
يعين اعضاء اللجنة الدائمة بقرار من رئيس الجامعة، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من بين أعضاء الجنة الدائمة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، ترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها لسعادة رئيس الجامعة للموافقة عليها واعتمادها.
المادة : (11)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من بين أعضاء الجنة الدائمة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، ترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها لسعادة رئيس الجامعة للموافقة عليها واعتمادها.
المادة : (12)
تقوم اللجنة الدائمة بالمهام التالية :
- إقرار دعم براءات الاختراع المقدمة من منسوبي الجامعة.
- التعاقد مع مكاتب المحاماة المعتمدة والمتخصصة في مجالات الملكية الفكرية لتسجيل براءات الاختراع أو أي مجال من مجالات الملكية الأخرى.
- التوصية بإقرار برامج خطط التوعية بمجالات الملكية الفكرية وحقوقها.
سياسات التعامل مع الاختراعات
المادة : (13)
على عضو هيئة التدريس والموظفين وجميع من تحكمهم هذه السياسة عدم الكشف عن الأفكار والاختراعات التي يتوصلون إليها قبل اشعار مكتب ادارة الملكية الفكرية واخذ الموافقة الكتابية منه، وعلى من تحكمهم هذه السياسة الإدراك بأن الإفصاح العلني المبكر قد يؤدي الى فقدان حقوق الملكية الفكرية التابعة له. لذلك، يجب بذل كل الجهود المعقولة لعدم الإفصاح الا وفقًا لأحكام هذه السياسة، ويجب على الباحثين والمخترعين استشارة المكتب قبل الافصاح العلني عن اي حقوق ملكية فكرية محتملة خارج الجامعة سواءا في مؤتمرات علمية او محافل دولية او معارض عامة. وبناءً على ذلك يتعامل مكتب ادارة الملكية الفكرية مع الإفصاح عن الاختراعات.
المادة : (14)
يلتزم منسوبو الجامعة بالإفصاح الكامل خلال المدة التي يحددها المكتب عن الاختراعات الناتجة وفقاً لهذه السياسة للمكتب او من يمثله وذلك بصورة واضحة وصريحة بالشكل الذي يجعلها مفهومة
المادة : (15)
يتولى المكتب حفظ وتوثيق جميع المعلومات المفصح عنها وتصنيفها حسب مجالها والمحافظة على سرية المعلومات التي يفصح عنها.
المادة : (16)
يُقَيم الاختراع المفصح عنه وفقاً للآتي:
أ. يلتزم المكتب بتقييم الاختراع المفصح عنه بطريقة مهنية متعارف عليها في هذا المجال خلال مدة يحددها المكتب.
ب. يجوز للمكتب الاستعانة بأصحاب الخبرة الفنية لتقييم الاختراع او التعاقد مع جهات مختصة مع اتخاذ كافة الوسائل لضمان المحافظة على سرية الاختراع.
ج. يلتزم المكتب بإشعارالمفِصح بنتيجة التقييم والإجراء المتخذ بشأنه.
د. في حال اتفق الطرفان على نتيجة التقييم يتولى المكتب إكمال الإجراءات اللازمة وفق هذه السياسة.
هـ. في حال عدم اتفاق الطرفين يتم احالة نتيجة التقييم ومرئيات الطرفين الى اللجنة الدائمة للنظر فيها.
الفصل الرابع: سياسات حقوق الملكية لبراءات الاختراع
المادة : (17)
تعود حقوق ملكية الاختراعات والابتكارات التي يتوصل اليها منسوبو الجامعة من اعضاء هيئة التدريس او العاملين، او المتعاونين، او الأساتذة الزائرين، او الطلاب والطالبات للجامعة مع احقية منسوبي الجامعة في الحصول على تعويض مناسب تحدده الجامعة وفقًا لهذه السياسة وذلك استنادا الى الفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. وذلك وفق احد الأحوال الآتية:
- اذا كان الاختراع ناتج عن تكليف فرد او اكثر من منسوبي الجامعة وبتوجيه كامل من الجامعة، وتحت اشرافها، وادارتها.
- اذا كان الاختراع ناتج عن استخدام موارد الجامعة وامكاناتها في تطوير العمل موضوع الاختراع.
- اذا كان الاختراع ناتج عن فرد او جماعة من منسوبي الجامعة خلال فترة العمل او الدراسة، وفي ذات التخصص المهني الذي ينتمون اليه.
المادة : (18)
اذا كان الاختراع ناتج عن طريق بحث او منحة او عقد او اتفاق مع الجامعة تنتقل بموجبه الحقوق للجامعة. كما انه للجامعة بناءً على رغبتها التنازل عن حقوق الملكية الفكرية الناتجة من هذا الاختراع لمن توصل إليها اذا لم يكن للجامعة مصلحة فيه وذلك بناءً على توصية ترفع من مكتب ادارة الملكية الفكرية ويوافق عليها اللجنة الدائمة ويعتمده رئيس الجامعة.
المادة : (19)
في حالة دخول الجامعة في مشروع مشترك، فيتم التعامل مع الاختراعات الناشئة عن تلك الشراكة حسب الآتي: يجب على الجامعة والشريك تحديد حقوق الملكية الفكرية السابقة المتعلقة بالمشروع المشترك قبل الدخول في اي شراكة، ولا تتأثر حقوق الملكية الفكرية السابقة بعقد الشراكة ويجوز للجامعة الترخيص أو الحصول على ترخيص لها من الشريك في حال كانت ضرورية لتنفيذ المشروع وتتفق الجامعة والشريك على نوعية الترخيص وشروطه. وتكون حقوق ملكية الاختراعات التي يتم التوصل إليها أثناء الشراكة حسب التفصيل التالي:
أ. الاختراع الذي يتم بالكامل من قبل منسوبي الجامعة يكون ملكًا للجامعة وتتم معاملته كما لو انه تم من قبل الجامعة وحدها في حال لم تستخدم مصادر الشريك المقدمة للمًشروع.
ب. الاختراع الذي يتم بالكامل من قبل احد تابعي الشريك يكون ملكا للشريك وتتم معاملته كما لو انه تم من قبل الشريك وحده في حال لم يستخدم مصادر الجامعة المقدمة للمشروع.
ج. تسعى الجامعة للدخول مع الشريك في اتفاقية ملكية مشتركة للاختراعات اعلاه الفقرة (2) او الحصول على حقوق ترخيص حصري بموجب احكام اتفاقية الشراكة وتحدد التزامات وحصة كل طرف بناءا على مساهمة الطرفين ماديًا وفنيًا في المشروع.
د. يكون الاختراع الذي يتم بشكل مشترك من قبل منسوبي الجامعة واحد تابعي الشريك ملكا مشتركا لكل من الجامعة والشريك، وتتم ادارة الاختراع بموجب احكام اتفاقية الشراكة بين الأطراف.
المادة : (20)
تكون التزامات وحقوق المخترع اذا كان احد منسوبي الجامعة أثناء وجوده في مهمة رسمية في منشأة مضيفة هي نفسها كما لو تمت هذه الاختراعات في الجامعة، مع مراعاة احكام اي اتفاقية مبرمة ما بين الجامعة والمنشأة المضيفة.
المادة : (21)
مع مراعاة اي نص خاص في هذا الدليل، تطبق ذات الأحكام الخاصة بمنسوبي الجامعة على متعاقدي ومبتعثي الجامعة.
المادة : (22)
يلتزم الأستاذ الزائر والطالب المقيم بالإفصاح للجامعة عن اي التزامات سابقة قد تكون عليهما تجاه اطراف اخرى فيما يتعلق بملكية الاختراع والإفصاح، وتتم الإشارة الى تلك الالتزامات في الاتفاقية الخاصة بهم، مع مراعاة اي نص خاص ضمن هذه السياسة، تطبق ذات الأحكام الخاصة بمنسوبي الجامعة على الأستاذ الزائر والطالب المقيم.
المادة : (23)
تنظم الاتفاقية التي تبرمها الجامعة مع المستفيد حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية بما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.، واذا نصت الاتفاقية التي تبرمها الجامعة مع المستفيد على تخصيص ملكية الاختراع للمستفيد، فيجب ان تمنح ذات الاتفاقية الجامعة حقًا حصريًا بدون مقابل لفترة زمنية معقولة بغرض الحصول على ترخيص الاختراع بناءً على شروط معقولة ضمن مجال الاستخدام وفي المناطق ذات الأهمية بالنسبة للجامعة وينطبق ذلك على الأنواع الأخرى من اصناف الملكية الفكرية.
المادة : (24)
تخضع اختراعات الجامعة المتعلقة بالأمن الوطني لأحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م27 وتاريخ 29/5/1425 هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439 هـ .
الفصل الخامس: التزامات وحقوق المخترعين
المادة : (24)
يلترم المخترعون من منسوبي الجامعة بما يلي:
أ. تحديد الاختراعات الناشئة التي تتم من قبلهم وفي سياق عملهم والإفصاح عنها للجامعة.
ب. التنازل عن حقوق الملكية الفكرية في تلك الاختراعات للجامعة.
ج. التعاون التام مع المكتب بالجامعة وتزويده بجميع المعلومات المطلوبة والالتزام بالإجراءات والشروط التي يحددها وفقاً لهذه السياسة.
د. اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك الاختراعات لأطراف اخرى بأي طريقة من شأنها ان تعرض امكانية تسجيل الجامعة لطلب براءة الاختراع للخطر والتعاون بشكل تام مع المكتب في الجهود اللاحقة للتسجيل والحصول على براءة اختراع.
المادة : (25)
يمتلك المخترعون من منسوبي فيما يتعلق باختراعاتهم الجامعة الحقوق الآتية:
أ. الاعتراف بدورهم كمخترعين، ولا يعلن هذا الاعتراف اذا لم يتم الإفصاح عن اختراعه للجمهور.
ب. الحق في الحصول على مكافأة خاصة يقدرها اللجنة الدائمة في ضوء طبيعة عمل من توصل إليه والأهمية الاقتصادية للاختراع.
ج. في حال تنازل الجامعة عن الاختراع او ترخيصه للغير بمقابل مالي، فللمخترع الحق في الحصول على حصة من ذلك المقابل المالي، وذلك وفق الأسس التالية:
اول عشرون الف ريال من صافي ايراد التنازل او الترخيص.
- ما يعادل50 % من اجمالي المئة الف ريال التالية من صافي ايراد التنازل او الترخيص.
- ما يعادل 25 %من اجمالي العشرة مليون ريال التالية من صافي ايراد التنازل او الترخيص.
- ما يعادل 10 %من اجمالي صافي اي ايراد اضافي للتنازل او الترخيص.
د. يُدفع الدخل المستحق للمخترع بموجب هذه المادة سنوياً، تبدا في مدة لا تتجاوز ستة اشهر بعد نهاية العام الميلادي الأول الكامل من تسلم الإيراد من قبل الجامعة.
هـ. عندما يكون التعويض الذي تحصل عليه الجامعة لقاء التنازل عن اختراع اي مخترع او ترخيصه حصة ملكية في منشأة، فيكون التعويض المستحق للموظف مبلغًا يعكس النسبة العادلة من القيمة المالية لحصة الجامعة في المنشأة على النحو الذي تحدده الجامعة وفقاً لهذه السياسة وبقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية من اللجنة الدائمة ، ويتم القيام بذلك التحديد والدفع خلال عام من تحديد حصة الملكية من قبل الجامعة، وخلال تلك الفترة، اذا تبين ان تلك المنشأة غير ناجحة، او ذات قيمة اعلى او اقل، يجوز للجامعة اخذ تلك المعلومات الإضافية بالاعتبار.
و. اذا تعدد منسوبو الجامعة المساهمون في اختراع معين، فيتم تقسيم حقوقهم بموجب هذه المادة بشكل عادل فيما بينهم بحصص يتم تحديدها بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية من اللجنة الدائمة وتأخذ في الاعتبار حجم مساهمة كل موظف في الاختراع محل الحق.
ز. تستمر حقوق الموظف المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر عن التغيرات اللاحقة في الحالة الوظيفية لمنسوبي الجامعة.
الفصل السادس: سياسات التعامل وإدارة المصنفات الأدبية لحق المؤلف
المادة : (26)
لا يتطلب تسجيل حقوق المؤلف في اي بلد عضو في اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ويعد تاريخ النشر او التثبيت على وسيط للمصنف هو تاريخ بدء الحماية للمصنفات الأدبية.
المادة : (27)
تعد المصنفات الأدبية التي يقوم بها منسوبي الجامعة وباستخدام مصادرها والمعدة للأغراض الأكاديمية في الجامعة ملكًا لها.
تعد الحقوق المعنوية حقا اصيلا لمن قام بتأليف المصنف الأدبي وتعترف الجامعة بحق منسوبيها الذين يقومون بتأليف اي مصنف ادبي.
المادة : (28)
تقر الجامعة وتؤيد حقوق منسوبيها من اعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والزائرين في نشر اعمالهم العلمية، بشرط ان تتم موافقة مكتب ادارة الملكية الفكرية على اي نشر علمي قد يكشف عن اي حقوق ملكية فكرية لها اثار اقتصادية محتملة.
المادة : (29)
يحق للجامعة استخدام المصنفات الأدبية المملوكة للآخرين وذلك لأغراض البحث والتعليم الخاصة بالجامعة وفق الاستثناءات وقواعد الاستخدام العادل المتعارف عليها في انظمة حق المؤلف، دون الإضرار الجلي بحقوق المؤلف. وقد جاء نظام حماية حقوق المؤلف السعودي بالاستثناءات التالية:
- نسخ المصنف للاستعمال الشخصي، عدا برمجيات الحاسب الآلي، والمصنفات السمعية، والسمعية البصرية.
- الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف اخر، بشرط ان يكون الاستشهاد متماشيا مع العرف، وان يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط ان يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد. وينطبق ذلك ايضا على الخلاصة الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.
- الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الإيضاح في حدود الهدف المنشود، او تصوير نسخة او نسختين للمكتبات العامة او مراكز التوثيق غير التجارية، ويكون بشروط:
- أن لا يتم بشكل تجاري، او ربحي.
- ان يكون النسخ مقصوراً على حاجة الأنشطة.
- الا يضر بالاستفادة المادية من المصنف
- ان يكون المصنف قد نفد، او فقدت اصداراته، او تلفت.
- نقل او نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية، او المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح، واسم المؤلف ان وجد.
- نسخ لاي مصنف الاذاعي يمكن ان يشاهد او يسمع بمناسبة عرض احداث جارية عن طريق التصوير الثابت او المتحرك، بشرط ان يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة الى المصدر بصورة واضحة.
- نسخ الخطب، والمحاضرات، والمرافعات القضائية، او غيرها من المصنفات المشابهة، المعروضة علناً على الجمهور، وذلك اذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف ان يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
- انتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي، وبوسائلها الخاصة – دون الحاق الضرر بحقوق المؤلف – في نسخة واحدة او اكثر لأي مصنف محمي يرخص لها بأن تذيعه او تعرضه، على ان تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اعدادها، او مدة اطول يوافق عليها المؤلف. ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية اذا كان تسجيلاً وثائقياً فريداً.
- عزف، او تمثيل، او اداء او عرض اي مصنف بعد نشره من قبل الفرق التابعة للدولة، او الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، او المسرح المدرسي، ما دام الإيقاع او الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
- نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، او رسوم، او صور، او تصميمات، او خرائط الى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، او الى كتب التاريخ، والأدب والفنون، على ان يقتصر النقل على قدر الضرورة، وان يذكر اسم المصنف، واسم المؤلف.
- التقاط صور جديدة لأي موضوع او عمل سبق تصويره فوتوغرافيا، ونشر تلك الصور، حتى ولو اخذت الصور الجديدة من المكان نفسه، وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصور.
- نقل اجزاء من المقالات والمصنفات العلمية، من قبل المؤسسات البحثية لأغراضها الداخلية، او للإيفاء بمتطلبات من يقوم بإعداد الدراسات والبحوث، مع ذكر المصدر.
- نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي للأشخاص الذين يمتلكون نسخة اصلية بغرض حماية الأصل المنتج منها، مع ابقاء النسخة الأصلية لدى المستخدم لإبرازها حال طلبها.
المادة : (30)
مع مراعاة احكام كل من انظمة المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، او الاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفاً فيها، تكون جميع الحقوق الاقتصادية للمصنفات الأدبية والمعدة من قبل منسوبي الجامعة او مستشاريها او متعاقديها والتي تكون في سياق عملهم او في سياق العمل الذي يقومون بأدائه لصالح الجامع، او تلك المعدة من قبل الزوار او الطلاب المقيمين اثناء وجودهم في الجامعة، ملكًا للجامعة.
المادة : (31)
يجوز للجامعة وفقاً لتقديرها الخاص، التنازل عن حقوقها في المصنفات المبتكرة من منسوبيها او الترخيص باستخدامها او استغلالها بموجب اتفاقية تبرمها الجامعة مع المتنازل اليه او المرخص له، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية بما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.
المادة : (32)
تخضع اتفاقيات التنازل عن حقوق الجامعة في المصنفات المبتكرة او الترخيص باستخدامها او استغلالها لمراجعة اللجنة الدائمة قبل اعتمادها.
المادة : (33)
في حالة دخول الجامعة في شراكة لابتكار مصنف، فيتم التعامل مع المصنفات الناشئة عن تلك الشراكة وفق التفصيل التالي:
- المصنف الذي يتم ابتكاره بالكامل من قبل منسوبي الجامعة يكون ملكا للجامعة وتتم معاملته كما لو انه تم من قبل الجامعة وحدها في حال لم يستخدم مصادر الشريك المقدمة للمشروع.
- المصنف الذي يتم ابتكاره بالكامل من قبل احد تابعي الشريك يكون ملكًا للشريك وتتم معاملته كما لو انه تم من قبل الشريك وحده في حال لم يستخدم مصادر الجامعة المقدمة للمشروع.
- تسعى الجامعة للدخول مع الشريك في اتفاقية ملكية مشتركة للمصنفات اعلاه او الحصول على حقوق ترخيص حصري بموجب أحكام اتفاقية الشراكة وتحدد التزامات وحصة كل طرف بناءً على مساهمة الطرفين ماديًا وفنيًا في المشروع.
- المصنف الذي يتم ابتكاره بشكل مشترك من قبل موظف الجامعة واحد تابعي الشريك يكون ملكا مشتركا لكل من الجامعة والشريك، وتتم ادارة المصنف بموجب احكام اتفاقية الشراكة بين الأطراف.
- يتم توزيع حصة الجامعة من صافي دخل الترخيص التراكمي للمصنف المشترك على اعتبار انه قد تم من قبل الجامعة وحدها.
سياسة النشر للمصنفات الأدبية
المادة : (34)
تسعى الجامعة لتوفير الغالبية العظمى من مخرجات البحث للجامعة والمتعلقة بالمصنفات الأدبية مباشرة للجمهور بشكل عام عن طريق النشر في المجلات او عن طريق النشر الإلكتروني وتشجيع الباحثين على النشر في حال لم تتضمن المصنفات المنشورة اي معلومات لها قيمة اقتصادية قد تتأثر بنشرها دون حمايتها بطريقة تضمن لها الحقوق الاقتصادية المترتبة عليها.
المادة : (35)
في حال كان هناك احتمالية من ان النشر قد يكشف عن معلومات سرية او يتسبب في فقدان الملكية الفكرية الناتجة عن البحث، فإنه يجب على مكتب ادارة الملكية الفكرية النظر في نماذج الإفصاح وعدم اجازة نشرها قبل حماية الملكية الفكرية، من خلال:
ا. توعية منسوبي الجامعة ومن في حكمهم بضرورة تقديم طلب براءة اختراع قبل النشر العلمي الذي ربما يتضمن افكار قابلة للحصول على براءة اختراع.
ب. التوصية للجنة الدائمة من المكتب بطلب التأخير في النشر من اجل استيعاب الافكار القابلة للحماية بواسطة براءات اختراع او لها قيمة اقتصادية كمعلومات سرية او غيرها حسب ما يراه المكتب.
المادة : (36)
تسعى الجامعة إلى نشر المعلومات التي يمكن نشرها نظاميًا وتسهيل وصولها إلى المهتمين وذلك لتعزيز التبادل المعرفي.
المادة : (37)
يجب ان يكون البحث العلمي المؤلف اصيلاً وبعمل المؤلف نفسه ويتوافق مع نظام حماية حقوق المؤلف.
يلتزم منسوبو الجامعة بالإفصاح عن المقالات والبحوث التي يرغبون في نشرها وفق النماذج او الآليات المعدة من مكتب ادارة الملكية الفكرية.
المادة : (38)
يتولى مكتب ادارة الملكية الفكرية مهمة مراجعة المقالات والبحوث التي يرغب منسوبي الجامعة بنشرها، والتأكد من عدم وجود مانع لنشرها يهدد مصالح الجامعة وفقاً لهذه السياسة.
المادة:(39)
عند عدم موافقة مكتب ادارة الملكية الفكرية على النشر يتم اشعار صاحب البحث بذلك، ويجوز له التظلم بشأن ذلك لدى اللجنة الدائمة.
المادة: (40)
يجوز للباحثين بموافقة مكتب ادارة الملكية الفكرية نشر نتائج البحوث في المجلات والدوريات العلمية المحكمة وبما لا يخل بحقوق جهة التمويل في نشر التقرير النهائي او ملكيتها لأية حقوق تنتج عن البحث كبراءة الاختراع وغيرها.
المادة: (41)
يلتزم منسوبي الجامعة عند القيام بنشر اي بحوث وفق هذه السياسة الإشارة الى الجهة التي مولت البحث، او سهلت نشر البحث.
المادة: (42)
تعترف الجامعة بالحق الأدبي للمؤلفين والباحثين في نسب المصنفات التي يتوصلون اليها لهم وخصوصا الحقوق المعنوية التي تتحقق بنشر تلك المصنفات.
المادة : (43)
تحتفظ الجامعة بحق طبع ونشر الإنتاج العلمي المؤلف او المترجم او المحقق لمدة خمس سنوات، تبدا من تاريخ نشره للمرة الأولى.
المادة : (44)
تحمل اصدارات الجامعة شعارها الخاص بها، وعنوانها، وتاريخ الإصدار وحقوق ملكية النشر، واسم صاحب الإصدار.
سياسات التعامل مع الأسرار التجارية
المادة: (45)
يجوز للجامعة ان تحدد بعض المعلومات السرية سراً تجارياً تملكه الجامعة.
المادة: (46)
يلتزم المودع بالحفاظ على سرية المعلومات التجارية واتباع التوجيهات التي يصدرها مكتب ادارة الملكية الفكرية للتعامل مع الأسرار التجارية.
المادة: (47)
الأسرار التجارية محمية دون الحاجة الى تسجيلها وفق لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3818 وتاريخ 25 / 03 / 1426 هـ.
المادة: (48)
يجوز للجامعة التعامل مع الأسرار التجارية قبولاً وترخيصاً، وتقوم الجامعة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية ما تصنفه تلك القواعد باعتباره اسرارا تجارية، كما تضع القواعد والإجراءات اللازمة للتقيد الصارم بأي التزامات على الجامعة تجاه اي اسرار تجارية للغير يتم كشفها للجامعة في سياق ممارستها لنشاطها.
المادة: (49)
يجوز للجامعة وفقاً لتقديرها الخاص، استثمار اسرارها التجارية بموجب اتفاقية تبرمها الجامعة مع المرخص له، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية بما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.
المادة: (50)
تخضع اتفاقيات استثمار الجامعة لأسرارها التجارية لمراجعة اللجنة الدائمة قبل اعتمادها.
سياسة البيانات وقواعد البيانات
المادة : (51)
تُعد جميع البيانات وقواعد البيانات العلمية والفنية التي يتم تطويرها باستخدام الموارد المالية او الموارد الأخرى الخاصة بالجامعة ملكًا خالصًا لها، ما لم يُـتفق على خلاف ذلك، وتتم ادارتها كما لو كانت اختراعات قابلة للحصول على براءة اختراع.
المادة : (52)
يجوز للجامعة بيع البيانات او قواعد البيانات التي تمتلكها او الترخيص باستخدامها او استغلالها.
المادة : (53)
مع مراعاة ا?ي حقوق مالية لآخرين في تلك البيانات او قواعد البيانات، تؤول المبالغ المحصلة من البيع او الترخيص الى الجامعة، وتعد جزءاً من ايراداتها.
المادة: (54)
تضع الجامعة القواعد والإجراءات اللازمة لإدارة البيانات، بما يضمن توثيق المعلومات الواردة الى الجامعة او الناشئة داخلها وحفظها واسترجاعها في الوقت المناسب لاستعمالها لدعم صناعة القرار وحفظ التسلسل التاريخي لأي اجراء ولأغراض المكتبة او قواعد البيانات او الدراسات والأبحاث او النشر.
الفصل العاشر: ممتلكات البحث المادية
المادة: (55)
مع مراعاة احكام كل من انظمة المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، او الاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفاً فيها، تكون ملكًا خالصًا للجامعة جميع ممتلكات البحث المادية المعدة من قبل منسوبي الجامعة، او مستشاريها او متعاقديها او غيرهم ممن تحكمهم أحكام هذا الدليل سواء كان في سياق عملهم او في سياق البحث الذي يقومون بأدائه للجامعة، او تلك المعدة من قبل الزوار او الطلاب المقيمين اثناء وجودهم في الجامعة وذلك حال استخدام مصادر الجامعة في البحث.
المادة: (56)
يجوز للجامعة وفقاً لتقديرها الخاص، التنازل عن حقوقها في ممتلكات البحث المادية او الترخيص باستخدامها او استغلالها بموجب اتفاقية تبرمها الجامعة مع المتنازل اليه او المرخص له، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية بما لا يتعارض مع هذا الدليل والأنظمة ذات العلاقة.
المادة: (57)
تخضع اتفاقيات التنازل عن حقوق الجامعة في ممتلكات البحث المادية او الترخيص باستخدامها او استغلالها لمراجعة اللجنة الدائمة قبل اعتمادها من قبل مدير الجامعة.
الفصل الحادي عشر: سياسة استغلال الملكية الفكرية وتوزيع الإيرادات
المادة: (58)
تراعي الجامعة في تنفيذ عمليات التسويق والاستغلال حماية مصالح الجامعة ومنسوبيها وطلابها وزوارها والاحتفاظ بحقوق الجامعة في استخدام الملكية الفكرية للأغراض التعليمية والبحثية، وذلك بالأخذ بالاعتبار كلاً مما يلي:
ا. تعطى الأولوية في التسويق بما يحقق تطبيق منتجات الاختراعات والملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
ب. مع مراعاة اي حقوق مالية للمخترعين وغيرهم من مصنفين وا?صحاب حقوق ملكية فكرية، تؤول المبالغ المحصلة من الاستغلال ا?لى الجامعة، وتعد جزءً من ايراداتها.
ج. استخدام الملكية الفكرية بطريقة تخدم الصالح العام.
د. ضمان ان اصول الملكية الفكرية سيتم تطويرها وتقديمها ا?لى السوق باعتبارها سلع وخدمات مفيدة.
ه. تحرص الجامعة على عدم اهمال او اغفال اصول الملكية الفكرية، او استخدامها بأي طريقة غير نظامية او غير أخلاقية، وتسعى الجامعة الى تسويق الملكية الفكرية بطريقة تعزز التنمية الاقتصادية المحلية، وتشجع الإبداع والابتكار من قبل منسوبيها.
المادة : (59)
تسعى الجامعة الى استغلال اصول الملكية الفكرية والتي تمتلكها سواء بمفردها أو بموجب شراكة مع طرف اخر وفق الممارسات العامة في تتجير وتسويق منتجات الملكية الفكرية.
المادة : (60)
يجوز للجامعة ا?ن تقوم باستغلال الملكية الفكرية بنفسها او عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال.
المادة: (61)
يتولى مكتب ادارة الملكية الفكرية متابعة الأعمال المتعلقة باستغلال وتسويق الملكية الفكرية نيابة عن الجامعة وعقد الاتفاقيات وترخيص ا?صول الملكية الفكرية
المادة: (62)
للجامعة ان تقوم بعملية تسويق للملكية الفكرية وفقاً للأساليب التالية حسب ما ترى فيه المصلحة:
ا. الترخيص لطرف اخر وذلك لاستغلال الملكية الفكرية حيث يمكن ا?ن يكون الترخيص على شكل ترخيص حصري او ترخيص غير حصري وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفين.
ب. تأسيس شركات لغرض استغلال منتجات الملكية الفكرية، ويجوز للمخترع والجامعة امتلاك أسهم في الشركات مع أي طرف ثالث (المستثمر) بنسب يتم التفاوض عليها.
المادة: (63)
من خلال هذه السياسة تسعى الجامعة الى تحفيز المخترعين والمؤلفين وا?صحاب المصلحة الآخرين على المشاركة في الابتكار من خلال مشاركتهم الإيرادات التي حصلت عليها الجامعة من تسويق الملكية الفكرية وذلك وفقاً لما يرد في هذه السياسة.
المادة: (64)
يجب ان يكون حساب اجمالي ايرادات الملكية الفكرية ونفقات الملكية الفكرية وصافي ايرادات الملكية الفكرية وفقاً للقواعد التالية:
ا. حساب اجمالي ايرادات الملكية الفكرية، ويُقصد بـ "اجمالي ايرادات الملكية الفكرية" على انه " جميع الإيرادات التي تتلقاها الجامعة من الممول للبراءات أو أي مجال من مجالات الملكية الفكرية الأخرى"، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: البيع المباشر للملكية الفكرية ورسوم الترخيص المستلمة ورسوم التقييم المستلمة والمدفوعات المسبقة وحصة الأرباح المستلمة والبيع المباشر للمنتجات او الخدمات.
ب. نفقات ومصاريف الملكية الفكرية، يُقصد بـ "مصاريف الملكية الفكرية جميع النفقات التي تصرفها الجامعة لإدارة مكتب الملكية الفكرية والتي قد يتم استلام ا?يرادات الملكية الفكرية الإجمالية من اجلها. " وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المصروفات والمدفوعة لجهات ا?خرى لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وانفاذها، مثل مصاريف تسجيل براءات الاختراع والتقاضي، والتكاليف التي تتحملها الجامعة في الترخيص أو التنازل عن الملكية الفكرية، ومصاريف وكيل الملكية الفكرية" محامي براءات الاختراع، محامي العلامات التجارية"، بما في ذلك تكاليف التسويق والتفاوض على العقود وتكاليف الصياغة.
ج. حساب صافي ايرادات الملكية الفكرية، يجب ان تحتفظ الجامعة بوثائق دقيقة وشفافة لنفقات الملكية الفكرية التي تكبدتها لملكية فكرية معينة، ويحق للجامعة تغطية جميع نفقات الملكية الفكرية التي تكبدتها على الًنحو المبين ا?علاه. فيتم احتساب "صافي ا?يرادات الملكية الفكرية" على ا?نه ا?جمالي ا?يرادات الملكية الفكرية مطروحا منه نفقات الملكية الفكرية.
المادة: (65)
في حال كانت حقوق الملكية الفكرية مشتركة بين الجامعة وجهة ا?خرى، فيتم تقاسم ا?جمالي ا?يرادات الملكية الفكرية التي تتلقاها الجامعة وفقًا لصيغة تعاقدية متفق عليها مسبقًا بين الجهات. ثم يُحدد ا?جمالي ا?يرادات الملكية الفكرية التي تتلقاها الجامعة وصافي ا?يرادات الملكية الفكرية. ويتم تقاسم الإيرادات بمراعاة البنود ا?دناه:
أ. تحتسب حقوق المخترعين والمؤلفين الفرديين من صافي الإيرادات التي حصلت عليها الجامعة والناتجة من استغلال الحقوق في الملكية الفكرية المعنية والتي تم ا?نشاو?ها بشكل فردي وفقًا لهذه السياسة.
ب. يتم توزيع ا?ي صافي ا?يرادات متبقية على الجامعة واستخدامها وفًقا لتقدير مكتب ا?دارة الملكية الفكرية وموافقة اللجنة الدائمة.
ج. في حالة وجود ا?كثر من مخترع ا?و مؤلف، يتم تقسيم الإيرادات المخصصة للدفع ا?لى المخترعين ا?و المؤلفين بالتساوي بينهم ما لم يتفق المشاركون بالإجماع على خلاف ذلك كتابة وفقاً لهذه السياسة.
د. في حالة وفاة المستفيد، تستمر هذه المدفوعات ا?لى خلفائه في الفائدة ا?و العقارات ا?و الورثة بالقدر المسموح به بموجب ا?نظمة المملكة العربية السعودية.
شراء الملكية الفكرية أو ترخيصها من مصدر خارجي
المادة : (66)
يجوز للجامعة شراء حقوق الملكية الفكرية في اختراع ا?و وغيره من ا?صناف الملكية الفكرية ا?و الترخيص باستخدامه ا?و استغلاله، وذلك بموجب اتفاقية تبرمها الجامعة مع صاحب الحقوق ا?و صاحب الحق فيه، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية وبما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.المادة : (67)
تخضع اتفاقيات شراء حقوق الملكية الفكرية في الاختراع ا?و غيره من ا?صناف الملكية الفكرية الأخرى ا?و الترخيص باستخدامها ا?و استغلالها لمراجعة اللجنة الدائمة قبل اعتمادها من قبل رئيس الجامعة.برنامج الحوافز
المادة : (68)
تسعى الجامعة إلى تحفيز منسوبيها على الإبداع والابتكار من خلال صرف مكافآت بناءً على توصية مكتب إدارة الملكية الفكرية وموافقة اللجنة الدائمة، وفقاً لضوابط حوافز النشر العلمي المعمول بها بالجامعة.تسوية النزاعات
المادة : (69)
يتم التعامل مع مخالفة ا?حكام هذه السياسة بموجب الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الأنظمة واللوائح المعمول بها.المادة: (70)
تخضع هذه السياسة وتفسر ا?حكامها وفقاً لتفسير مكتب ا?دارة الملكية الفكرية وفي حال نشأ خلاف بشأن تفسيرها فللجنة الدائمة تفسيرها. وفي حال نشوء ا?ي خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بأي حكم من ا?حكام هذا الدليل أو الإخلال بها فيسوى النزاع ودياً بين الطرفين، وفي حال لم يُسوى هذا النزاع جار لأي من الطرفين اللجوء ا?لى الوساطة ا?و الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.المادة: (71)
يجوز لمنسوبي الجامعة في حال نشوء ا?ي خلاف ا?و نزاع مع مكتب ا?دارة الملكية الفكرية نتيجة لتطبيق هذه السياسة الرفع للجنة الدائمة لحل هذا النزاع وفي حال عدم التوصل الى حل فيُرفع الى رئيس الجامعة لإصدار القرار النهائي بخصوص النزاع.تعارض المصالح
المادة: (72)
يجب ا?ن يتجنب موظفو الجامعة وغيرهم ممن يتصرفون نيابة عنهم تعارض المصالح الأخلاقي ا?و القانوني ا?و المالي ا?و غير ذلك من تعارض المصالح في ترخيص التقنية والمشاريع الاستشارية، كما يجب عليهم التأكد من ا?ن مشاركتهم في ا?نشطة ومصالح نقل التقنية لا تتعارض مع التزاماتهم تجاه الجامعة ا?و رفاهيتها.المادة: (73)
في حالة وجود ا?ي مشاركة لمنسوبي الجامعة مع ا?ي طرف خارجي في اختصاص مكتب إدارة الملكية الفكرية، فيجب إبلاغ المكتب بذلك.
المادة: (74)
يجب على موظفي الجامعة الذين يعملون في ا?ي مشروع استشاري مع طرف خارجي قد ينتج عنه ملكية فكرية ا?ن يوقعوا عقداً قبل تنفيذ المشروع، ويجب ا?بلاغ مكتب ا?دارة الملكية الفكرية عند اتخاذ قرار بشأن ذلك.
المادة: (75)
يجب على مكتب ا?دارة الملكية الفكرية تثقيف وزيادة وعي منسوبي الجامعة حول المجالات التي قد تحدث فيها تعارض مصالح ووضع ا?جراءات لتحديدها وتجنبها ا?و ا?دارتها بشكل صحيح.المادة: (76)
يجب على منسوبي الجامعة الإبلاغ على الفور عن جميع حالات تعارض المصالح المحتملة والحالية الى مكتب ا?دارة الملكية الفكرية.احترام الملكية الفكرية للكيانات الأخرى
المادة : (77)
تحترم الجامعة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى، وتلتزم بكافة الاحترازات الضرورية لمنع تعدي منسوبيها.المادة : (78)
يقوم مكتب ا?دارة الملكية الفكرية بدور المتابعة والتحقق اللازم من التزام الجامعة وكافة منسوبيها باحترام حقوق الملكية الفكرية للكيانات الأخرى ومن ثم منع المشكلات القانونية والآثار المالية المترتبة عليها والعلاقات العامة وسمعة الجامعة مع الجهات الأخرى. وله في سبيل ذلك ما يلي:أ. الرفع للجنة الدائمة خلال مدة لا تتعدى 15 يوم من التوصل الى أي تعديات حاصلة ا?و محتملة لملكية فكرية تخص كيانات ا?خرى.
ب. التواصل مع ا?ي جهة داخل الجامعة في حال وجود ا?ي شبهة من حدوث تعديات والوصول الى الوثائق والمعلومات الضرورية للتحقق منها واتخاذ ما يلزم لوقفها.
ج. الرفع للجنة الدائمة بالعقوبات الواجبة بموجب اللائحة المعتمدة في الجامعة بهذا الشأن.
د. عمل البرامج التوعوية اللازمة لمنسوبي الجامعة بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية للكيانات الأخرى والآثار السلبية على الجامعة وعلى المتعدي من ا?ي انتهاك لحقوق الاخرين.
الفصل السابع عشر: الأحكام الختامية